وياكم 2017 - الحلقة 26 - شبهات حول الحجاب الجزء 2 - دكتور صهيب محمد السقار - د. محمد العوضي

تابعونا على منصات د. محمد العوضي:
Facebook: / mh.awadii
Instagram: / mh.awadi
Twitter: / mh_awadi
Telegram: t.me/MhAwadi
KZread: / mhawadi
SoundCloud: / mhawadi
#محمد_العوضي #رواسخ #وياكم

Пікірлер: 15

  • @afafmohammed5821
    @afafmohammed5821Күн бұрын

    للأسف أكثر من يسيء للاسلام وأهله هم المسلمين انفسهم ممن يتبعون الهوى والضلالات

  • @ToutSurTout72
    @ToutSurTout722 жыл бұрын

    بارك الله فيكما

  • @mbakkar226
    @mbakkar2265 ай бұрын

    جزاكم الله خيرًا

  • @user-er3jc9jq6n
    @user-er3jc9jq6n6 жыл бұрын

    *﷽ ❤❤ / الـرد الـشـافـي. في مـوضـوع **#الـحـجـاب**# قال ﷲﷻ ( و اذا سالتموهن متاعا" فسألـوهـن مـن. 👈**#وراء**#حـجـاب**#👉 ) فسروها العلماء حفظهم الله ورعاهم يعني من **#وراء**#حاجه**#سـاتـره**# )*

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg3 ай бұрын

    اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    (1) الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات وليس في الحجاب بتاتا: ** *قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *** *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها)* انتهى. ***قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى ***وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى. ***في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى. *** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة) (أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا) انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر) (الصلاة) (8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر. ***قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ) انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا. *** قال ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري (ت:795ه) (كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها) انتهى. فبالله عليكم الم يقراء اهل التبرج والسفور عنوان الكتاب انه (كتاب الصلاة) وانها ذكرت اربع مرات، ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب، لماذا اهل التبرج والسفور اليوم ينقلون سفورهم من (كتاب الصلاة)؟

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    (2) تكملة الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات وليس في الحجاب بتاتا : *** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة. *** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب. ***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب . ***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    *(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    ****لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وهم مجمعون على ان المرة كلها عورة للحديث ولكن اخرجوه من العورة وقالوا الوجة ليس عورة في موضعين اثنين فقط الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة ومثله في احرامها واجمعوا لو مر بها رجال سترت وجهها عنهم. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع كتاب وابواب الضرورات والحاجة مثل عند خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة وكلا الموضعين ليس من كتاب وموضوع الحجاب* من الرجال في احوال المراة العادية وانما في صلاتها وفي ضرورة معاملتها مع الرجال. كما هي مسائل الفقه تتحدث عن العبادات والمعاملات والرخص والضرورات. واما موضوع الفرائض كفريضة الحجاب فناقشوه في تفسير اول ايات الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب ومنها(يدنين عليهن من جلابيبهن) واجمعوا ان معناها (يغطين وجوههن) من اكثر من مائة مفسر عبر ١٤ قرنا. ولا واحد نسي تغطية الوجوه. ولهذا غلط اهل التبرج والسفور اليوم غلطا كبيرا واختلط عليهم الامر بين الرخص والضرورات وبين الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية.حيث انهم ينقلون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس من كتاب الحجاب ويقولون هذه ادلتنا في الحجاب وهذا تحريف وتبديل وتصحيف كمن ياخذ بادلة القصر في الصلاة للمسافر ويقول اكمال الصلاة اربع في الحضر كمال وسنة ومستحب وفضيلة وليست واجبه فلم يعرف الرخصة من الواجب. ولهذا باجماع الفقهاء والمفسرين ان قوله تعالى(الا ما ظهر منها)نزلت متاخرة بسورة النور سنة ست استثناء عند الضرورة والحاجة ككل استثناءات القران في الضرورات(الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.وغيرها.اجماع بكشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها. *وكذلك هناك مقصد اخر في اصول الفقه جهله اهل السفور اليوم حيث ان جمهور الاصوليين من المذاهب الاربعة قالوا(الوجه ليس عورة) يقصدون النقاش ومباحثة سبب ان الله شرع وفرض الحجاب وستر وجه المراة عن الرجال الاجانب وهذا ما يسمى في اصول الفقه علل المسائل واسباب الحكمة من الاحكام الشرعية وهو تنقيح وتخريج وتحقيق مناط العلة لمعرفة الحكمة في تشريع الحكم للقياس على غيرها من المسائل*. وفي الحجاب وستر وجهها قال الجمهور ان العلة في ستر وجهها او زينتها هي (للفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجددة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء قال تعالى(زين للناس *حب الشهوات* من النساء والبنين) وقال الرسول(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة* بني اسرائيل كانت في النساء) فهم وان كانوا مجمعون بالحديث (المراة عورة) في العموم ولكنهم لا يرونها في اصول الفقه انها العلة الاساسية والسبب وتنقيح وتخريج مناط علة فرض الله من النساء ستر وجوههن من الرجال ويرون ان الاقرب والانسب منها علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. وبالتالي فهم يخرجون الوجه من العورة فيقولون (الوجه والكفان ليسا عورة) في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات. كم ان لهم مقصد او موضع اخر في اصول الفقه قالوا (الوجه ليس عورة)ويقصدون ليست علة الحجاب وستر وجهها وزينتها العورة بل لعلة اخرى انسب عندهم وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة. وخلافهم في اصول الفقه في العلل فرعي اصولي لا مشاح في الاصطلاح فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة كما بينا. فخلافهم فرعي في اصول الفقة. هذا يوجب ستر وجهها بعلة العورة. وذاك يوجب ستر وجهها بعلة الفتنة والشهوة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء. فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ولا نغلط من قالوا ليس الوجه عورة لاننا فهمنا ان هذا خلاف فيما هو الانسب في اصول الفقه من العلل في ستر وجهها. واما في كتب الفقه فقد علمنا انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) في موضعين فقط صلاتها والضرورات لان هناك قليل من فقهاء المذاهب الاربعة تشددوا ولم يرخصوا وقالوا المراة كلها عورة في الصلاة وفي الضرورات. فلا تكشف وجهها في صلاتها ولا حتى ظفرها ولو كانت تصلي لوحدها.ولا تكشف في الضرورات امام الرجال ولو لحاجة وضرورة من خاطب او شهادة او توثيق بيوع ولا شي. لهذا رد عليهم الجمهور اننا نخرج الوجه من العورة فقط في الموضعين . وكذلك في اصول الفقه قال الجمهور ان علة فرض الحجاب ليس العورة بل للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة بالفطرة. بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر اشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة: مثل * منعوا كشف وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة . * ومنعوا كشف وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة. * ومنعوا كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة . * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة. * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم. * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك. * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها. *ومنعوا النظر من المراة للرجل ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة. *ومنعوا النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة. ولهذه ذهب لهذه العلة في اصول الفقه الجمهور ان فريضة الحجاب بستر الوجه ليس العورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والتي هي ليست عورة . وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات عند معاملاتها مع الرجال من شهادة وخطبة ومحاكمة وعلاج ونحوها. فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا . راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

  • @user-hn4de8lc2g
    @user-hn4de8lc2g3 жыл бұрын

    لبس الحجاب يبقى من الأمور المباحة المرتبطة بالعادات والتقاليد التي يمكن أن تندرج تحت إطار الحماية والزينة والحشمة، وكغيره من الأمور الحلال يمكن تقييده بالقوانين الوضعية لأنه لا يعد من الأمور الواجبة شرعا. وبما ان المرأة مطالبة بالوضوء أي بتنظيف الوجه واليدين والرأس والرجلين إستعدادا للصلاة، فهي عقليا ومنطقيا يمكنها عدم لبس ما يعرف بالخمار لأنه لو كان فرض عليها تغطية وعدم إظهار هاته الأعضاء لما شدد الله على طهارتها، إضافة إلى ان الله عز وجل يأمر المؤمنين بالغض من البصر وهذا يعد دليل على ان النساء يفترض أن يكن أصلا غير منقبات كمثل الرجال، فلو كن منقبات ولا يظهر منهن شيئ لما أمر الله بالغض من البصر. يقول الله تعالى : وَلَوْ أَعْجَبَكَ 👈حُسْنُهُنَّ👉 . فالحجاب يمكن أن يزيد المرأة جمالا وجاذبية أكثر من المرأة غير المحجبة وأكثر بكثير جدا من المرأة منقبة الوجه سافرة الرأس مثلا، فمن يدعي ان الحجاب فرض لأجل إخفاء الزينة فهو مخطأ تماما. فمن الطبيعي مثل الرجل أن يكون وجه المرأة وشعرها مكشوفان بلا حرج إسوة بيديها ورجليها، فالوجه يعد المركز والرمز الاساس للحسن والجمال الذي يثير الإعجاب الإنساني الفطري الطبيعي أكثر من الشعر ومن مؤخرة الرأس بكثير جدا. يقول الله عز وجل : وَلْيَضْرِبْنَ 👈بِ👉خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ الخمر: كلُّ ما أدى إلى النشوة والإثارة عن طريق الإلتباس والإختلاط وليس كل ما غطى وحجب، فالسكران تختلط عليه الأمور من دون أن يفقد عقله تماما، ومعاجم اللغة العربية ليس بحجة دائما على معرفة وفهم دلالات مفردات القرآن ككلمة (خُمر)، فكلمة السيارة مثلا لها مفهوم معاصر حديث لم يكن إطلاقا قبل 200 عام ولا يمكن أن نسقط هذا الفهم على كلمة (السيارة) المذكورة في القرآن، مثلها مثل كلمة(حجاب)والتي لا تعني في القرآن اللباس الشرعي، فجل المعاجم ظهرت بعد سنين طويلة من البعثة وما كتب فيها كان يوافق ما فهمه الناس في تلك الحقبة وليس بالضرورة ما فهم قبلها وبالتالي لا يوافق دائما مراد الله عز وجل . الضرب: يجيء في القرآن دائما بمعنى الفصل والإبعاد والأمثلة عن ذلك كثيرة في كتاب الله منها قوله تعالى : وَلَا 👈يَضْرِبْنَ👉 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ بمعنى عدم إبعاد الأرجل وفصلها عن الأرض أكثر من اللازم بواسطة لبس الكعب العالي للمشي بتمايل فاضح، بحيث يتم رفع و إبعاد الرجلين عن الأرض أكثر من العادة لغرض إبداء الزينة المخفية اي إظهار مفاتن الجسد كالمؤخرة والارداف . فآية الضرب على الجيوب لا علاقة لها بالرأس، فلو كان غطاء الرأس واجب لأمر به الله صراحة، ولقال سبحانه (وليضربن بالخمر على رؤوسهن وجيوبهن) وإنتهى الإشكال أو لقال:(وليضربن بخمر رؤوسهن على جيوبهن) وهذا يستلزم ان كل المؤمنات كن يلبسنه، وهذا الشيئ غير مؤكد، أو لقال سبحانه (وليضربن بالخمر على جيوبهن) بمعنى أن يبحثن عن خُمر ليختمرن بها ولكنه سبحانه قال (بخمرهن على جيوبهن) وهذا يشير إلى أن الخمر وجودها مرتبط لزاما بالجيوب. وتجدر الإشارة ان المؤمنات لم يكن عاريات الصدر كما يدعى البعض، وإلا لكانت خديجة زوجة الرسول عارية الصدر مثلهن. ومن هنا فالمطلوب على المؤمنات هو فقط ان ينتبهن ويباعدن ويفصلن ما بداخل جيوبهن عن أنظار الغرباء بواسطة الخُمر أي بواسطة نهايات الثوب عند فتحة الصدر أو الظهر أو اليدين مثلا، بمعنى إحكام إغلاق فتحات الثياب التي لا تحجب بشكل جيد ما بداخلهما خصوصا خلال الحركة ولاسيما عند الإنحناء وعند رفع اليدين، فلو كان المراد هو تغطية الرأس وفتحة الصدر فقط لحسم الله الأمر ولقال سبحانه(وليضربن بخِمارهن على جَيبهن) أي لذكر الخُمر والجُيوب بصيغة المفرد وليس الجمع، فكلمة (الخمار) المفردة لم تذكر مطلقا في كتاب الله، مما يشير إلى أن المرأة يمكن أن يكون لها خُمر وجيوب متعددة. فأسهل وأنجع طريقة لتطبيق مراد الله هنا هو سد وإقفال الفتحات بشكل مباشر وذلك لتجنب أذى ضعاف النفوس الذين يتلصصون ويتتبعون العورات بدل أن يغضوا من أبصارهم . ويؤكد ويوضح جليا هذا الأمر قول الله عز وجل : يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ 👈مِن👉 جَلَابِيبِهِنَّ ۚذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ. علما ان الجلباب هو اللباس الذي يجلب الأنظار وعلما ان المرأة لا ينبغي أن تبدي الزينة المخفية، وعلما ان الإدناء هو تقريب شيئ من شيئ، فإن هاته الآية تفسر وتشرح آية الضرب على الجيوب بحيث تحث النساء على أن يدنين على أجسادهن من جلابيبهن أي أن يغطين المناطق شبه المكشوفة التي تبدو من داخل الجيوب بواسطة أجزاء من الجلباب نفسه بمعنى تقريب جوانب فتحات الثياب بعضها من بعض وإقفالها بواسطة الأزرار مثلا. فهنا لم يقل الله عز وجل (يدنين عليهن جلابيبهن) أو(يدنين جلابيبهن)، فكلمة (من) تفيد التبعيض اي ان الشيئ المطلوب إدنائه هو فقط أجزاء من الجلباب التي تكون حول حافة الجيوب، وكلمة (عليهن) تفيد تقريب هاته الأجزاء من جسد المرأة وليس من الأرض، ولا علاقة لهاته الآية بالقصص العنصرية المهينة التي تتحدث عن الذهاب للخلاء والتفرقة بين المؤمنات بإهانة الإماء وضربهن بدل معاقبة الفساق وردع عدوانهم . وبالتالي فلو كانت الخُمر هي غطاء الرأس لَلزِم إزالتها من على الرأس ووضعها بأكملها على الجيوب وليس بإستعمال جزء منها فقط، هذا لنكون في إستجابة تامة وكاملة لمراد الله، وبهذا يتبين ان الخُمر ماهي إلا أطراف الجلباب التي تحيط بفتحاته ولا علاقة لها بغطاء الرأس وهي لا ينبغي تركها من دون إدنائها على الجسد، لكي لا تبدو الثياب كملابس النوم المثيرة lingerie التي تؤدي إلى النشوة والتي لا تشرع إلا للأزواج فقط. وحتى ما جاء في البخاري يؤكد انه لا علاقة لغطاء الرأس بالخُمر، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ علَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ 👈فَاخْتَمَرْنَ بهَا. فلو كان غطاء الرأس هو المراد الإختمار به، فلماذا لم تفعل الصحابيات ذلك وقمن بتمزيق ثيابهن ليستترن بها بدل الخمار؟ فلا يجب أن نرمي المرأة المحصنة غير المحجبة بالإثم والبهتان أي أنها متبرجة عاصية بحجة عدم تغطيتها للرأس، فتصرفها هذا لا يعنى بتاتا انها مقصرة ومذنبة، فالتبرج المعيب هو المبالغة الشديدة في الزينة والمتمثل في تعمد إظهار مفاتن الجسد المثيرة الشيئ الذي قد يجعل من المراة ضحية ولقمة سائغة لنزوات المجرمين والفساق ومرضى القلوب بحيث ستكون معرضة للأسف أكثر من غيرها لسوء الظن وللإساءة والأذى.

Келесі