وياكم 2017 - الحلقة 25 - شبهات حول الحجاب الجزء 1- دكتور صهيب محمد السقار - د. محمد العوضي

تابعونا على منصات د. محمد العوضي:
Facebook: / mh.awadii
Instagram: / mh.awadi
Twitter: / mh_awadi
Telegram: t.me/MhAwadi
KZread: / mhawadi
SoundCloud: / mhawadi
#محمد_العوضي #رواسخ #وياكم

Пікірлер: 27

  • @user-lt8sf7ho6e
    @user-lt8sf7ho6e2 жыл бұрын

    علماء القران والسنه شيوخنا الافاضل استمروا الله يجزيكم الخير

  • @Yyyyyyyyyyyygg
    @YyyyyyyyyyyyggАй бұрын

    جزيتم خيرا واحسن الله إليكم

  • @user-lt8sf7ho6e
    @user-lt8sf7ho6e2 жыл бұрын

    نحتاجكم شيوخنا الافاضل استمروا

  • @user-lt8sf7ho6e
    @user-lt8sf7ho6e2 жыл бұрын

    بارك الله فيكم شيوخنا الافاضل علماء الاصول استمروا في فضح اعداء الاسلام الجدد الملحدون العلمانبون ا القرانيون التويريون ابناء الغرب ابناء اوروبا استمروا

  • @samehsameh6341
    @samehsameh63416 жыл бұрын

    هذة الآية قد نطقها الأخ خطأ .رحمنا الله و إياه .فقال مبينات بفتح الياء و هى بكسرها

  • @user-gk1fe6sl1n

    @user-gk1fe6sl1n

    Жыл бұрын

    قرئها على القراات السبعة

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg3 ай бұрын

    اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    (1) الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات وليس في الحجاب بتاتا: ** *قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *** *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها)* انتهى. ***قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى ***وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى. ***في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى. *** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة) (أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا) انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر) (الصلاة) (8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر. ***قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ) انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا. *** قال ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري (ت:795ه) (كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها) انتهى. فبالله عليكم الم يقراء اهل التبرج والسفور عنوان الكتاب انه (كتاب الصلاة) وانها ذكرت اربع مرات، ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب، لماذا اهل التبرج والسفور اليوم ينقلون سفورهم من (كتاب الصلاة)؟

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    (2) تكملة الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات وليس في الحجاب بتاتا : *** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة. *** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب. ***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب . ***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    *(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...

  • @toptop-tw1eg

    @toptop-tw1eg

    3 ай бұрын

    لا شك ان كشف المراة وجهها بين الرجال الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب للاتي: ١. *الاجماع ان ستر وجهها فريضة وترك الفرائض من الكبائر* ولاهميتها عند الله امر الرسول بالامر المباشر بصفته النبي والمحاكم ان يطبقها في المجتمع عند خروج النساء من البيوت للشوارع والطرقات بلبس الجلابيب التي تسترهن وتستر وجوههن .( ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ٢. *الاجماع من مفسري الدنيا ان يدنين اي يغطين وجوههن راجع كل المفسرين ولم يقل واحد تكشف وجهها ولا يجمعون الا على اصل معلوم من الدين بالضرورة* بل قالوا ان ستر وجوههن هو اصل فريضة الحجاب لانه هو الذي كان يظهر منهن في الجالية وقبل فرض الحجاب وترك المعلوم بالضرورة كبيرة من كبائر الذنوب. ٣. *الاجماع على ان يدنين نهين عن التشبه بالاماء العبدات المملوكات في كشف وجوههن* وانه من لباس وزي الاماء والتشبه بهن محرم كبيرة لان احكامهن مختلفة عن الحرائر . ٤. *الاجماع في تفسير يدنين ان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم* في اتفاق على ماقالوه دون معارض ومعلوم الاية[ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ] وافعال الجاهلية وبخاصة في الفرائض كبيرة من كبائر الذنوب. ٥. *بالاجماع ذكروا ان كشف وجوههن من تبذل وعادة العربيات انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق دون معارض واحد . وقال غيرهم ان الكاشفات وجوههن مطمعات المغريات لاهل الفسوق وللرجال الطالبين للزنا وانظر تفسير عبدالقادر الجيلاني والرازي وابن عادل والخطيب الشربيني ونعمة الله النخجواني* وغيرهم في اتفاق دون معارض لهم وتعريف التبذل هوة عدم التصون عن الرجال وكل تلك الاوصاف نشر للحرام كبيرة . ٦. *الاجماع من جميع مفسري الدنيا كلهم قالوا يدنين اي يغطين وجوههن *فصار كشف وجهها تشبه بالرجال* ومعلوم اللعن في المتشبهات والمتشبهين واللعن كبيرة من كبائر الذنوب. ٧. *الاجماع ان شدة تحريم من مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية* وهذا وصف شديد فيمن كشفت عن زينتها المكتسبة التي تكتسبها من خارج جسدها كمن اظهرت من غير ضرورة زينة الخاتم والحناء والسوارين والكحل والعطر مما تكتسبه وليست الخلقية التي من اصل خلقتها وجسدها. *فكيف بمن مرت كاشفة اصل زينتها الخلقية من اصل جسدها كوجهها* اصل زينتها الخلقية بين الرجال اشد فتنة وشهوة وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ٨. *ان كشف وجهها ظهرت حرمته بالاجماع في اية يدنين والحكمة قالوا لانه عورة وفتنة وشهوة وثلاثة اوصاف شديدة الاثر العام* وكما قال القرافي الكبيرة كل ما عظمة اثره المحرم في الناس كان كبيرة واذا كشفت وجهها علنا ودوما بين العموم كانت ممن قال الله فيهم ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة ) وكل ما جاء فيه وعيد شديد كبيرة . ٩. *الاجماع على ان القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: (أ)_ قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (ب)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (ت)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر اصلا حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما ولا فريضة ولا حجاب* وكل هذه المعاني منبوذة مستقبحة بقصد الذم عند اهل اللغة والشريعة ولا شك ما كان هذه وصفه كان كبيرة . وغير ذلك والله اعلم . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف . وبالله التوفيق

  • @mohamadmaqssouma8368
    @mohamadmaqssouma83686 жыл бұрын

    ممكن الرد على الشحرور وامثاله بشأن الحجاب بان القران لم يخص الرجال بلباس معين هذا يعني ممكن الرجال يخرجوا عاريين

  • @seifeldeenhesham473

    @seifeldeenhesham473

    9 ай бұрын

    وماذا عن السنة أخي التي ذكرت أن عورة الرجل من السرة للركبة هذا الشئ لا يؤمن بالسنة ونحن نؤمن بها السنة القولية والفعلية توضح الكثير من الاحكام في القرآن والقرآن يأمرنا باتباع الرسول

  • @baderalboloshe7520
    @baderalboloshe75206 жыл бұрын

    تباً للتعصب واقصاء الآراء المخالفة ! لو كنتم على ثقة من أدلتكم لما قمتم بحذف التعليقات !!

  • @tarekderr9547

    @tarekderr9547

    Жыл бұрын

    تعليقك عندو خمس سنوات وماحذفوه!!!!! ؟

  • @baderalboloshe7520

    @baderalboloshe7520

    Ай бұрын

    ما فائدة هذا التعليق بعد أن تم حذف النقاش المطول بيني وبين الدكتور صهيب السقار؟ على كل حال، النقاش متوفر الآن في كتابي : ( صولة عقل ) لدى دار آفاق للنشر، لمن أراد الوقوف على تهافت حجج الأستاذ .

  • @user-nm7zr8dh5k
    @user-nm7zr8dh5k11 ай бұрын

    💠 كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب ♦️ من الخلط المنتشر في عصرنا الحاضر أن تغطية الوجه مستحبة وكأن النساء قبل فريضة الحجاب كن يمشين مكشوفات الرؤوس المسلمات قبل الحجاب لم يكن يظهرن مكشوفات الرؤوس فلما نزل الحجاب قمن بسترها لو الحجاب تغطية الشعر فالرجال محجبون هل يُقال للرجل الذي يرتدي العمامة أو الشماغ أو الغترة محجب ؟ ♦️ قبل الحجاب ♦️ قبل الحجاب كانت النساء تكشف الوجه واليدين كما ذكر المفسرون : ابن رجب : "وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ، ويُرى من المرأة وجهها وكفّاها" تفسير ابن رجب الأحزاب ٥٩ القرطبي : "كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء" تفسير القرطبي الأحزاب ٥٩ الألوسي : "لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه " روح المعاني للألوسي الأحزاب ٥٩ ♦️ لماذا حدث هذا الخلط ؟ حدث هذا الخلط بسبب عدم معرفة الفرق بين الآيتين : ٥٩ من سورة الأحزاب ‏و ‏٣١ من سورة النور ‏ بين الآية : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ والآية : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " النور ٣١ 💠 إن كل تشريع من شرائع الإسلام له رخصة : الجمع والقصر في الصلاة لمن ؟ ‏ : للمريض والمسافر ‏ والفطر في رمضان لمن ؟ : للمريض والمسافر وكذلك المرأة في وقت العذر الشرعي وهكذا أولا تنزل التشريعات ثم تنزل الرخص وكذلك الأمر في الحجاب وهو تشريع خاص بالمرأة وعندما نزلت آية الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب لم يكن لامرأة من الحرائر كشف وجهها حتى لو كانت من القواعد فنزلت الرُّخص في السنة السادسة في سورة النور ♦️ هذا الخلط أدى إلى اعتماد صفة الحجاب من الآية المتأخرة وليس من الآية المتقدمة وهي آية الفريضة 📢📢 فتم اعتماد الفريضة من آية الرخصة هذا الخلط الذي حدث بين الآيتين يجهله كثير من الناس في وقتنا الحالي بل كثير من المشايخ العلماء المتقدمون استشهدوا بآية سورة النور في مواضع محددة بجواز كشف الوجه عند : رؤية الخاطب ، شهادات التقاضي أمام القاضي والشاهد ، بعض البيوع ، عند العلاج المستلزم للكشف هذه هي الحالات التي يذكرون فيها آية سورة النور آية سورة النور لا علاقة لها بفريضة الحجاب وعندما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة الإفك ورأت صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالت : وكان يراني قبل الحجاب فخمرتُ وجهي بجلبابي 📢📢 حتى تلك اللحظة لم تكن سورة النور قد أُنزلت بعد 📣 هذا هو أصل اللّبس الذي حدث في وقتنا الحالي القائلون بسفور الوجه أخذوا صفة الحجاب من آية ليست هي آية الفريضة لم يذكر العلماء المتقدمون آية النور إلا في مواضع محددة بالاسم إنه حتى المسلمة المنتقبة في عصرنا الحديث تعرف أهمية بطاقه الهوية الشخصية وفي الماضي لا توجد وسيلة إلا العين الشاهدة من خلال الشهود العدول 🟩🟩 آية الحجاب 🟩🟩 ♦️ نزلت فريضة الحجاب في السنة الخامسة بعد الهجرة : "قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ٥٩ الأحزاب 🔺 تفاسير منذ مئات السنين : ‏ "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما انزل الله *آية الحجاب* : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" ... كان الوجه واليدان من الزينة التي اُمرت ألا تظهرها للأجانب" الأحزاب٥٩ (تفسير ابن تيمية ت ٧٢٨ه‍) - المذهب الحنبلي ‏"كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن" الأحزاب٥٩ ‏( تفسير ابن جزي الغرناطي ت ٧٤١ه‍) . التسهيل لعلوم التنزيل - المذهب المالكي " هذه *آية الحجاب* في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن" الأحزاب٥٩ ( السيوطي ت ٩١١ه‍ ) الاكليل في استنباط التنزيل - المذهب الشافعي "اي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي" الأحزاب٥٩ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود الحنفي (ت٩٨٢ه‍) - المذهب الحنفي "يدنين عليهن" يرخين عليهن. "جلابيبهن" جمع جلباب ، هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي: يغطين ببعضها إذا برزن وجوههن إلا عينا واحدة" الأحزاب ٥٩ المنشي الحنفي (ت١٠٠١ه‍) نزيل التنزيل - المذهب الحنفي ♦️ جميع التفاسير تقول تغطي وجهها في تفسيرهم : "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الأحزاب ٥٩ هذه هي آية الحجاب التي غفل الناس عنها في عصرنا الحاضر

  • @user-vs2is7zs6f

    @user-vs2is7zs6f

    9 ай бұрын

    💠 غير صحيح أن كشف المسلمة وجهها حرام في كل المذاهب. هذه نماذج من أقوال جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الدالة علي مشروعية كشف الوجه: المذهب الحنفي: 1. قال الشيباني (ت:189هـ) في المبسوط : (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة) . 2. قال الطحاوي (ت:322هـ) في شرح معاني الآثار: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بِمُحَرَّمٍ عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى). 3. قال الحاكم الشهيد المروزي (ت٣٣٤هـ) في الكافي: (ولا ينظر الرجل من المرأة الحرة الأجنبية التي لا حرمة بينه وبينها إلى غير الوجه والكف، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، ففسر المفسرون " مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ينظر ليجيز إقرارها ويشهد الشهود على معرفتها فلا بأس بالنظر إليها في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة). 4. قال الجصاص (ت:370هـ) في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): (وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة). . 5. قال القدوري (ت:428هـ) في متنه الشهير بـالكتاب: (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة). وهو محكي ابن القطان المالكي عنه في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية: (جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري). . المذهب المالكي: 1. قال مالك: ليس بذلك بأس علي وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. قال ابن القطان (ت:628هـ) في أحكام النظر: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. . 2. إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت٢٨٢هـ) قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ((وقد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب جماعة من السلف :أنه الوجه والكفان. قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك)). 3. قال ابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات": ((من "الواضحة" لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت:238هـ) قال: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) وهذا نص صريح في إباحة كشف الوجه، وفي اتحاد عورة الصلاة والستر. والواضحة ثاني الأمهات في الفقه المالكي. 4. القاضي عبدالوهاب (ت:422هـ) قال في الإشراف على نكت مسائل الخلاف: (مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، قيل: الوجه والكفان، ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها). وقال في شرح الرسالة ج١ ص٩٥: (النظر إلى الوجه والكفين مباح، وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه) وهذا نص صريح واضح في إباحة الكشف والنظر. 5. مكي بن أبي طالب (ت:437هـ) قال في تفسيره (الهداية إلى بلوغ النهاية) بعد ذكر الأقوال في تفسير آية الزينة: ((وقول من قال: "هو الوجه والكفان" أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك ...فإذا كان لها ذلك مباحا في الصلاة عُلم أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره)). . 6. قال ابن مُحْرِزٍ (ت:450هـ): ((وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة)). وقال أيضا: ((يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)). . 7. قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: ((وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)). وقال أيضا بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).

  • @user-vs2is7zs6f

    @user-vs2is7zs6f

    9 ай бұрын

    المذهب الشافعي: 1. قال أبي منصور الأزهري (ت:370هـ) في "شرح غريب ألفاظ مختصر المزني": ((وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار، والذي يظهرن: الثياب والوجه)) . 2. قال الماوردي (ت:450هـ) فى "الحاوى الكبير": ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. . 3. قال الشيرازي (ت:467هـ) في "المهذب": ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها)) . 4. قال الجويني (ت:478هـ) في "نهاية المطلب" باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)) . 5. قال البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة: ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)). . 6. قال الرافعي (ت:623 هـ) في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُذْرٍ وسبب. نظر الرجل إلى المرأة : ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالي: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين)) . 7. قال النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين": ((ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)). ثم قال في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: ((كهو إليها)) كلام النووي في تحريم نظر الأجنبي وليس في تحريم الكشف، وتحريم النظر عنده لا يستلزم وجوب الستر، ويدل علي ذلك قوله في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: (كهو إليها). فقد نص على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل، ولا يلزم من هذا وجوب ستر الرجل وجهه. . 8. قال المُقري (ت:837هـ) في "روض الطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين)). ((نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز)) . 9. قال زكريا الأنصاري (ت:926هـ) في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب": (( و " عورة " حرة غير وجه وكفين " ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما)) وقال في "أسني المطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)). . 10. قال ابن حجر الهيتمي (ت:974هـ) في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": ((الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى)) وقال في "الإيعاب في شرح العُباب": ((وبما تقرر يعلم : أنه لا يلزمها بحضرة الأجانب ستر وجهها وكفيها وإن حرم نظرهما؛ كنظر المرأة للرجل وهو للأمرد، فإنه حرام، ولا يلزم الستر، فلا تلازم بينهما)) . 11. قال ابن الرِّفْعَة (ت:710هـ) في (كفاية النبيه في شرح التنبيه): ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال ابن عباس: ما ظهر منها: وجهها وكفاها))

  • @user-vs2is7zs6f

    @user-vs2is7zs6f

    9 ай бұрын

    المذهب الحنبلي: الفقهاء المتقدمون والمتوسطون 1. ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). 2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير" باب النظر: ((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان)) 3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": ((باب في النظر: وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)). . 4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)). هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة. 5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)). 6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)). وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)) وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.

  • @user-vs2is7zs6f

    @user-vs2is7zs6f

    9 ай бұрын

    ♦ قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. وضمير { سألتموهن } عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله: { بيوت النبي }، فهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. ♦ آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه، وقد اختلفت النقول في صورة إدناء الجلباب، وقد ذكرها الإمام الطبري في تفسيره وقسمها إلى قسمين، فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين إلا عينا واحدة، وهو مروي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن، وهو مروى عن قتادة. وقد رد الإمام الألوسي تفسير الآية بستر الوجه فقال: ((وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن، فتأمل)). قال ابن تيمية: (فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب) وقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له، فالآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له، فإن المعنى بدونها مستقيم. . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر ونحوه في "تفسير ابن جرير".

  • @user-vs2is7zs6f

    @user-vs2is7zs6f

    9 ай бұрын

    ♦ تفسير الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين أنه رخصة للحاجة والضرورة كالنكاح والشهادة، بـــــــــــــــــاطل. فنحن نعلم أن الحاجة والضرورة تبيح كشف العورة بل والعورة المغلظة فلا معنى لتخصيص الوجه والكفين بالذكر. • قال الشيباني صاحب أبي حنيفة: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة ... ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)). هنا ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة. • قال الجويني الشافعي: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غــــــير حــــاجة والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهـــــــور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)). تأمل قوله: من غير حاجة. • قال الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُـذْرٍ وسبـــب)) ثم قال: ((نظر الرجل إلى المرأة :ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة ... وإن لم يخف فوجهان :قال أكــثـــــر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين....)). ليس لأحد حيلة في أن يجعل كلامه في جواز النظر عند الضرورة في ظل قوله أنه يجوز النظر من غــــــير عُــــــذْرٍ وسبــــب. • قال الْمَرْغِينَانِيُّ الحنفي: ((ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}...فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة...ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي...ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها)). المرغيناني مبيح للنظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة، ويجوز بشهوة للحاجة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة. • في "المغني" لابن قدامة فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، نقل قول القاضي أبي يعلي: ((يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، لأنه عورة، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة، ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي لقول الله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس: الوجه والكفين)) هنا القاضي أبي يعلي الإمام العلامة شيخ الحنابلة يجيز النظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة وبدون سبب. • قال الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار": ((فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها، إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام. وقد قيل في قول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: إن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان)). هنا يجوز النظر إلي وجه المرأة من غير شهوة ولغير حاجة، والبناء الاستدلالي الذي ذكره: آية الإبداء. • قال القدوري الحنفي: ((ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها والشاهد إذا أراد أن يشهد عليها النظر إلي وجهها وإن خاف أن يشتهي)). هنا يجوز النظر من غير شهوة ولغير حاجة، ويجوز بشهوة مع الحاجة ،كالشهادة. • قال الخرشي المالكي: ((عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)) هنا يجوز النظر الي الوجه والكفين بدون شهوة، ومن غير عذر، ولو إلي امرأة شابة. . • قال السامري الحنبلي: ((وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه... ويجوز أن ينظر إلي وجهها إذا أراد تزويجها والشهادة عليها، وإن كان أكثر ظنه أن يشتهيها)). هنا يجوز النظر إلي وجه الأجنبية لأنه ليس بعورة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للنكاح والشهادة.

Келесі