هل يلزم الحصول علي ترخيص لوضع لافتة علي الشقة انها للبيع أو للإيجار؟

نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة علي أنه " لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة "
إلا أن المادة السابعة من ذات القانون نصت علي أن " يعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية: ١- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته..... ".

Пікірлер: 2

  • @gamalmohamed6248
    @gamalmohamed6248 Жыл бұрын

    بارك الله فيكم عالمعلومات القيمة.

Келесі