شەیتان ڕەجمکردن (الجمرات) پێش نیوەرۆ لە ایام التشریق

Пікірлер: 2

  • @K-M1281
    @K-M1281Ай бұрын

    القول المختار: هو القول القائل بجواز الرمى قبل الزوال وبعده؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "ارم ولا حرج"، ورفعا للحرج عن الحجيج حتى يتسع الأمر لديهم، وما استدل به المانعون للرمى قبل الزوال لا يرقى للمنع، بل إن دل فهو يدل على استحباب الرمى بعد الزوال وأفضليته، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستلزم منه الوجوب بل قد يكون للسنية، فيحمل ما ورد فى وقت رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، وتعبيرات الفقهاء عن وقت ابتداء الرمى تفيد ذلك، فبعضهم قال: السنة أن يرميها بعد الزوال، وصدر الإمام النووى أحاديث الرمى وشرحها بقوله "باب بيان وقت استحباب الرمى".

  • @kuripak3425

    @kuripak3425

    Ай бұрын

    جمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم (1297). وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت . ويدل لذلك أيضاً : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل قال ابن قدامة رحمه الله (3/233) : " ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد . نصّ عليه [أي الإمام أحمد] . وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن , وعطاء

Келесі