الحل لمشكلة الحضانة و الاستضافة !

وقائع احدثت مشاكل اثرها اكبر و اعمق تاثير على الصغار, يتحملوا ضغوطا لا قبل لهم بها , ويدفعوا ثمانا لأخطاء لم يرتكبوها , و ازار ابائهم يسددوا فواتيراه !! ، حق الرؤية و النفقة كانا ميادين للإنتقام و الإنتقام المتبادل بين الطليقين في غالب الأحوال , وايضا ألاطفال ضحايا , اب غير منفق و ام تحرمهم او تعيق حق الرؤية لأبيهم و اسرة ابيهم !!
فضلا عن ان اماكن تنفيذ الرؤية اصبحت فاقدة للغرض منها اصلا , فلا هي بيئة مناسبة نظرا لما يحدث بها من مشادات تصل الى حد الإشتباك و التراشق بين الطرفين , و لا وقتها الضيق - ثلاث ساعت اسبوعيا - يفي بالغرض منها اصلا !
حق الاستضافة وجه له مطاعن كثيرة اولها عن ضمانات تنفيذه بدون ان يتحول هو الى ازمة تضاف الى ازمات قانون الإسرة ..
هل لفظ (استضافة) جدير بان يمثل تلك الحالة ان يكون الابن (ضيفا) على ابيه او امه ؟!
نظام الاباتة نظام متكامل لاجتهاد مقترح لحل هذه الإشكالية , مشفوعا بالنص التشريعي المقترح الذي نناشد سلطات التشريع ان تتبناه حلا لما يعرض من مشاكل و اسهما في بناء جيل لا يحمل امراض نفسية و اجتماعية تجعل منه عضوا يمثل عبىء على مجتمعه .
النص المقترح للإباته
ماده :20
لكل من الابوين الحق في اباتة الولد الذي تجاوز عمره العامين وذلك بدعوي ترفع الي المحكمة المختصه التي تندب بدورها احد الاخصائين الاجتماعين المتوط به وضع تقرير بعد مناقشة طالب المبيت والحاضنه ينتهي فيه الي صلاحيه طالب المبيت من عدمه وعما اذا كان هناك ضرر محتمل بالمحوصون من عدمة .
في حال ثبوت صلاحيه طالب المبيت للاباته تقضي به المحكمه عل الا يزيد عن يومين اسبوعين ويجوز للقاضي بناء علي طلب ذوي الشأن ان يامر بالاباته مده لا تجاوز اربعة اسابيع متصله او منفصله في الاجازه الدراسيه من كل عام .
في حال اخلال اي طرف بتنفيذ حكم الاباته بالمنكول عن تسليم او اعادة المحصون يجوز للمحكمه بناء علي طلب ذوي الشان ان تأمر بتغريم الناكل او المخل بغرامه لا تقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه عن كل يوم تاخير في تسليم او اعاده المحصون اذا ثبت لها ان ذلك تم بغير عذر مقبول , وذلك دون الاخلال بحق المضرور في الرجوع بالتعويض علي الطرف المخل او اللجوء للمحكمه المختصه بطلب اسقاط الحضانه مؤقتا أوانهاء الحق في الاستضافة بحسب الاحوال .
قرار وزاري:
يتم تسليم واعادة الصغير نفاذا لحكم الاباته من خلال مكاتب تسليم الصغير الكائنه بالمحكمه المختصه علي ان يتم اثبات صفه المسلم والمستلم وميقات التسليم بموجب محضر رسمي يوقع عليه ذوي الشأن وبحضور المحصون .
المكتب : (٣٠٥) برج الامام _شارع الكوبري الجديد_دمياط.
٠١٢٢٣٦٨٢٦٧٨_٠١٠٠٨٩٥٤٥٠٧_٠٥٧/٢٣٥٣١٩١
elhamamylawyer@gmail.com

Пікірлер: 2

  • @mohamedel-hamaimy7523
    @mohamedel-hamaimy75233 жыл бұрын

    شكرا

  • @user-yq2gx1ly4u

    @user-yq2gx1ly4u

    3 жыл бұрын

    العفو

Келесі