الإجماع ( 21 ) وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز ـ الشيخ مصطفى العدوي 154 173 تاريخ 3 3 2024

154- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس4.
155- وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس5.
156- وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد6 فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه7.
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية8.
157- وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة9.
158- وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة1، وانفرد النعمان2، فقال: فيه قيمته3.
159- وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه4.
160- وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم5، وانفرد النخعي6: فمنع من قتل الفأرة7.
161- وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه8.
162- وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب9.
163- وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة10. وانفرد مالك11، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء12.
164- وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك1.
165- وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم2.
166- وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه3.
167- وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام4. انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168- وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة5.
169- وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة6.
170- وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز7.
171- على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين8.
172- وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف9.
173- وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب10.

Пікірлер: 1

  • @user-gr2jq6zd2y
    @user-gr2jq6zd2y23 күн бұрын

    جزاكم الله خير الجزاء شيخنا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجعلني خير مبلغ عنكم ونفعنا بما سمعنا آمين يارب العالمين.

Келесі