حكم شراء سكنات عدل🎙️ لفضيلة الشيخ عبد الخالق ماضي خفظه الله ورعاه....
Жүктеу.....
Пікірлер: 377
@rachidyahiaoui39659 күн бұрын
الحمد لله مضطر ولم اتقدم لسكنات عدل ...وهذا ورعا من الله وتوفيقا منه ...اللهم ارزقنا رزقا مباركا فيه
@khaled9052
7 күн бұрын
رزقك الله من حيث لا تحتسب
@amir9245
4 күн бұрын
ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب
@user-de5lb5cj4f7 ай бұрын
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
@user-rs9cl3mq6xКүн бұрын
سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومزالتو تحلو وتحرم ياعباد الله رسول كي يحرم حاجة متبقاوش تساومو😔
@AnasTekoukКүн бұрын
اللهم وفقنا لكل خلال .
@abdelkrimmahlal43979 ай бұрын
الحمد لله على ما أختاره الله .رغم الكراء .الحمد لله.إن شاء الله ربي يرزقنا سكنا حلالا مباركا فيه
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@user-hy7rl5nr5v4 күн бұрын
الكل سيقول اننا مضطرين ...ربي يعوض علينا خير ان شاءالله
@aekkhelaf91312 ай бұрын
الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
@mataor.o_z3421
14 күн бұрын
وعلى هذا فعل مبجوزش وفيه شبهة لانو سكن غير موجود لازم يكون واجد وتسكن طول وتدفع
@aekkhelaf9131
14 күн бұрын
المشكلة انك تمضي على عقد بيع لا تعلم سعر الشقة،وهذا في قمة الربا.
@mataor.o_z3421
14 күн бұрын
@@aekkhelaf9131 العدل تحدد سعر شقة مثلا اف3 بكذا و ف4 بكذا الله اعلم انا نتكلم على صيغتها اولى كانت واضحة
@algerian2010100
11 күн бұрын
المشكل ليس في اسم المعاملة بل في المعاملة ذاتها معليهش يخليو الإسم ويبدلوا الصيغة وهي المحرمة أي أن المعاملة تكون بيع بالتقسيط وليس عقد في عقدين.
بارك الله فيك ياشيخ اثلجت صدرنا بالجواب الشافي والله الانسان كان حائر لي درجة لا توصف .شكرا
@user-cj3ou3sk6e Жыл бұрын
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
@@adnaneadnane5766 واش دعيت أخي راني في نفس الحالة و تركتها لوجه الله سبحانه و تعالى
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
@@rahmanimohamed9690 كرر قول هده الاية الكريمة : "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون ". صدق الله العظيم
@SeddikBatna2 ай бұрын
الشيخ عبد الخالق جزاك الله الف خير
@omaryani14137 ай бұрын
يظهر أني ماراحش ندير دار في هذي الدنيا ...الحمد لله على كل حال ... كل شيئ يهون في سبيل رضا الله تعالى
@Yourspace2060
2 ай бұрын
ربي يفرج أخي
@abdoummn2868
2 ай бұрын
كن على يقين و الله ثلاثا انه لو نويت ذلك لرب العباد و نويت ان تجتنب الحرام فسوف يعوضك خيرا
@omaryani1413
2 ай бұрын
@@abdoummn2868 خلاص فقدت الأمل في هذه الدنيا ..إن شاء الله يعوضني في الآخرة
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@user-qv6sw9hi6s
8 күн бұрын
ولسوف يعطيك ربك فترضى
@djemaaabdelmalek56584 сағат бұрын
بارك الله فيك
@ayouylily4538 Жыл бұрын
المشكل اغلبيتنا رانا في هاد المحضور لي كاري واللي مسلف دار واللي في الضيق....... ربي يجعل يغفرلنا
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@AbdeladhimKrim2 ай бұрын
لماذا يا دولة الجزائر لا تعيني شبابك ،بالكراء بسعر في متناول الجميع ،والتسهيل على الشباب الزواج و العفة،
@RidaRida-zs4pu11 ай бұрын
بارك الله فيك يا شيخ
@fatimino881719 күн бұрын
عمرهم مايديرو حاجة مريقلة دايمن لازم ندخلو في حيط
@amelmyhope3497
15 күн бұрын
😢
@elarbidjilali1879
4 күн бұрын
ربي يجيب الخير الدخلة في لحيط مهيش ساهلة
@taibmilano1493
17 сағат бұрын
ربي يهديهم ويخليهم يراجعو
@fsociety8022
9 сағат бұрын
لالا واحد ما دخلك في حيط نتوما عندكم جلد الذات يمشي فالدم وإنما الاختلاف الفقهي وارد في كل زمان و مكان و هذا لحكمة ربانية ، الانسان دايمن مليحة يدعي: اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
@tounsitounsi72272 ай бұрын
الله يوفقك يا شيخ بساطة في ايصال المراد وسلاسة في الكلام ومعرفة كبيرة وامثلة للدعم ورفع اللبس ووعي بما يعانيه الاجير ،فعلا شيخ الاعتدال والوسطية،
@fouadfoued38252 ай бұрын
تفصيل جميل ما شاء الله تبارك الله
@bessadbenali809 Жыл бұрын
جزاك الله خير
@laidhoudi4465 күн бұрын
جزاك الله شيخ نزعت عني ثقل في هذه المسألة الحمد لله
@omardelhoum998812 күн бұрын
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
@user-se7po8gj6s7 ай бұрын
💪💪💪يا شيخ كلامك صواب الله يفرج على كل مغبون و مهموم و محزون🤲🤲🤲💪💪💪
@belaidehamma12255 ай бұрын
بارك الله فيك تفصيل كافي
@user-nh3yd2lq3j2 ай бұрын
كلام واضح جميل حفظ الله الشيخ عبد الخالق ماضي
@arnoldhabob9315
2 ай бұрын
منك يصح سكنات حرام 😂😂😂😂
@Lina-to9wd7 ай бұрын
الأقساط ليست كراء وإنما ثمن الشقة المتبقي تقسمه الدولة على عدة سنوات لتسهيل الدفع للمواطن
@user-hw1ns5fg1t
6 ай бұрын
ماشي اسمها الإيجار
@ishak_tech10
5 ай бұрын
نعم مافهمتش علاه قالو ايجار
@hichembrahimi583
4 ай бұрын
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
@imtilakimtilak7153
27 күн бұрын
سبحان الله بعد كل هذا التفصيل و الشرح وتقولون أقساط وليس إيجار و كأن الشيخ يتكلم بلغة أجنبية
@fifi23326 ай бұрын
بارك الله فيك بعد الاستخارة وجدت الجواب
@pedromemati2466
5 ай бұрын
وشو الجواب ؟!
@TheEljazairi
Ай бұрын
@@pedromemati2466 الاستخارة كل واحد تخرجلو زي لانها متعلقة بالشخص وليس بالحكم
@MostafZemouri8 ай бұрын
ما شاء الله على التفصيل والتوضيح
@user-bv9ow4eo7h5 сағат бұрын
هذا الشيخ غاب مؤخرا في الساحة الدعوية. أين هو الان
@user-rq9gg6ch3x8 ай бұрын
جواب علمي واقعي مقاصدي.. جزاه الله خيرا.. وإنما الرخصة والتيسير من عالم نحسبه كذاك.. ولم يرد بها تزلفا ولا لعبا بالدين.. وإنما اجتهد وقدر.. وربنا يسدده.. والخلاف فيها مشهور محتدم.. فقط ليحترم كل واحد رأي المخالف.. ولا نعد تجربتتا المنهجية الحدادية التي فرقت صف المشايخ والطلبة.. حيث لم يراعوا مخالفيهم من زمان.. بل أقصاوهم وجرحوهم ولم يحفظوا كرامتهم.. حتى انقلب السحر عليهم جزاء وفاقا.. وهمشوا هم أيضا ووصفوا بمميعة وهجرهم الإخوة المشايخ الأحباب.. فالقصد القصد تبلغوا
@user-lo6yh8xz1x
2 күн бұрын
هذا تقول عنه عالم الله يهديك
@user-nh4sy9nx8j7 ай бұрын
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية. عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل .. هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة .. إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ... إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح .. فوائد الشيخ فركوس حفظه الله كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
@hichamardjani30355 күн бұрын
بوركت
@adelbob47072 күн бұрын
ها ها ها ها ها الشيوخ آخر زمان
@KatbKatb-sx5hm
2 күн бұрын
ذكرتني بفتنة القبر عندما يسأل الكافر من هو ربك فيقول ها ها ها ها لا اعرف
@ismailmermoul48068 ай бұрын
اللهم الحفظ الشيخ فركوس
@talahmoktar1574
7 ай бұрын
اللهم احفظ الشيخ فركوس والشيخ عبد الخالق آمين يارب العالمين.
@brahimhami2062
7 ай бұрын
@@talahmoktar1574 فركوس وماضي لا يلتقيان
@talahmoktar1574
7 ай бұрын
@@brahimhami2062 هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما . أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
@ABDISS24
2 ай бұрын
سبيطار المهابل 😅😅😅
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@AliHelali-vq1oe4 күн бұрын
سيقولون أننا كلنا مضطرون
@fereskamal1917 Жыл бұрын
قلونا حرام حرام ولكن كامل كامل الناس رهي شارية وعندها مسكرينهم يعني حتى الرشوة من المضطرات
@azzizbelhachem21152 ай бұрын
رحموا هذا السكنات على الفقراء المحتاجين و تفتجوا المجال لاصحاب المال و تربتب المال يستولوا على هذه السكنات بسهولة و من بعد يكريها للفقير المحتاج
@user-li1tl9nc2s7 ай бұрын
" ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " جزاك الله خيرا لكن لا اظن ان هناك صيغة سكنية حلال .
@__-ud1qt
7 ай бұрын
السكن الاجتماعي
@khaledchahmana2305
7 ай бұрын
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وليس ومن يتقي، صحح من فضلك
@bderrahmanbendambri400
Күн бұрын
السكن الاجتماعي كذلك بيعتان في بيعة ايجار و شراء @@__-ud1qt
@FatihaZenati-jc2ds7 ай бұрын
لماذا لا يسمى بيع بالتقسيط بدلا عن اعتباره بيعتين في بيعة بيع وايجار؟
@khaledyoucef3952Күн бұрын
اين الحل فاصبحنا مرابيين .😢 حسبنا الله و نعم الوكيل 😢 اما الدولة تسلم واما جهنم وباس المصير للشعب الجزائري 😢
@user-kl7mo1oq6j8 күн бұрын
اغلب لي دايرين عدل عندهم سكنات وكما قال الشيخ تعلق الناس بالمدن
@Madaninno7 ай бұрын
Good
@abdelouahabbenachour43076 ай бұрын
من قال انه في الاخر يكون بيع بسعر رمزي؟
@kenzo4Ever2 ай бұрын
بيعتين في بيعة !؟ لا هو واقعيا بيع بللتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@user-hk9wz3mw7r7 ай бұрын
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@khaledyoucef3952Күн бұрын
دولة مسلمة تصرح الربا وتضغط على الشعب حتى يصبح رابيا و مفسدا واصلحت ظولة متمسلمة 😢
@user-oe7qz2qm1h6 ай бұрын
إذا كان الدفع بالأقساط وقد استوفيت أقساطك فلا حرج، إنما الحرج في عدم استيفاء الأقساط
@abdel_dz
6 күн бұрын
واش يضمنلك تقدر تكمل الأقساط
@nacerhalwiyz421212 күн бұрын
والفتاة العزباء في بيت والديها وكبيرة في ااسن 39سنة هل هي مضطرة في ذلك ام لا
@user-jv7fc2oh3x
Күн бұрын
مهتمة
@meriembouteraa28018 ай бұрын
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
@AmmoTonton
7 ай бұрын
Tu as désister ton logement aadl pour ton mari, si j'ai bien compris ,?...ne regrette rien et fait le pour Allah
@sam19setif
7 ай бұрын
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux . qu'Allah vous facilite
@bacademy206213 күн бұрын
الوضع هنا يشبه قصة اصحاب السبت و لكن أكثر الناس لا يعلمون و العياذ بالله
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
بارك الله فيك احسن تعليق تشبيه مناسب
@salehmerb6930
5 сағат бұрын
قصدك الحيلة تاع رمي الشبكة قبل اليوم المحرم و يجبد موراه ياك الأخ باش نفهم مليح
@mohammed53663 ай бұрын
ماحكم سكناتLPA؟
@LamisSenouci-cv9io6 күн бұрын
هل صيغة سكن عدل من عقود الاستصناع
@mustaphachibout6317 ай бұрын
ماذا لو قام المكاتب بدفع المبلغ كامل دفعة واحدة هل يجوز ذلك
@meriemgana8117
12 күн бұрын
مهتمة نفس السؤال
@aminemoh41279 ай бұрын
المشكل ماكانش معاملات اسلامية،كامل معاملات فاسدة ،ولا يوجد معاملات اسلامية ،الرشوة تحكم في السكن الاجتماعي ،فساد كبير 😮
@faridnacer34727 ай бұрын
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
@user-sp4fg7ql1c
7 ай бұрын
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
@user-dc4sn4ki2d
5 ай бұрын
حلال وشرب معاهم 😂😂سؤال غبي
@hhgguygr443
4 ай бұрын
نحن نتكلم في سكنات عدل ليس تخربط
@user-tf1ey8yx9d
Ай бұрын
بلاد الطواغيت ،هي بلاد كفر حتى ولو كان اكثر اهلها مسلمين
@MohamedoualidMuhammedouali
6 күн бұрын
ما هذا الغباء لازم يفتلك على حسبك و لا كيفاش الخمر باين والربا باين ما كش لي فرضهم عليك
@Adelmotiving7 ай бұрын
تحرمون على الفقير و المستأجر والساكن في المرآب و تتركون من يقنن و ينظم هذه الأمور
@user-wp8id3jz7r
7 ай бұрын
😂😂😂كايتة
@muskabyle3 ай бұрын
سبحان الله أنت بحاجة لسكن ولست مضطرا للسكن 😅كلام مضحك صحيح لا ينبغي فتح هذا الباب لكل أحد لأن العوام يتساهلون فيه
@salim4ever61467 ай бұрын
ما أعرفه عن سكنات عدل انه إذا أكملت الأقساط تملك لك بدون أن يعيدو لك بيعها بثمن بخس كما قلتم يا شيخ والله أعلم.
@ramziallag127 ай бұрын
هذا أمر راجع الى الضرورة وهنا الصورة قريبة للبيع بالتقسيط اكثر منها للايجار
@user-sz6is3ik1w
7 ай бұрын
لأن الإيجار يكون بنفس الثمن و ليس الكبير يدفع أكثر الا لانها تقسيط
@abdel_dz
6 күн бұрын
ممكن ندير عدل على حساب فتواك ؟ و انت المسؤول يوم القيامه
@mohber79618 ай бұрын
السلام عليكم حبيت تعطينا حل كانت عندي سكن lpa وبعتها وخلصت متبقا من دين لبنك كيف اتخلص من ربا التى تعملت بها مع البنك جزاك الله خيرا
@sofianberno2826
5 ай бұрын
أطلب من الله المغفرة يكفي أنك ندمت على ذلك وتراجعت
@adimaron2 ай бұрын
لا يوجد مضطر في السكن، من يكون مضطر يمكنه الكراء
@ABDISS24
2 ай бұрын
و هو كذاليك 😅😅
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
و يعيش في تذلل لاصحاب المنازل . اكيد لا تعرف عيشة الكراء
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
@@kenzo4Ever تصبر وتكاقح في دنيا كلها كبد ومعاناة احسن من تروح للحرام تعيش فيه ولادك وتعيش بالربا روح راجع دينك راك موخذ
@kenzo4Ever
21 сағат бұрын
@@hafidazzou4685 البعيد عن الحرب شجاع و البعيد عن الشدة صبور ! 🙂. لا شيء على العبد ان وفر لاهله سقف الدنيا يا سي حفيظ. المهم الا ياكل هو اموال الناس بالباطل ! 🙂
@prenomnom718319 сағат бұрын
هل هذا البند يزيل الحرج: البند في المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 24-203 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 01-105 و الذي ينص على:ﻳﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺠﺰء ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻜﲇ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻗﺼﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ، ﲟﺠﺮﺩ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ “.
@faridnacer34727 ай бұрын
إذا هي من المحرمات أما الضرورات عرفها العلماء هي الموت والحياة أما السكن فليس من الضرورات والله أعلم
@khellafihoussem7720
7 ай бұрын
مأوى ليس من ضروريات ؟؟؟
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
اسكن في العراء ههههه
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
فهمنا فيها هاد كيفاه ليس من الضرورات
@hamzamok1565
4 күн бұрын
مدامك قادر تشري في عدل، تقدر تكري، ومدامك كاري تسمى مشك مضطر.@@abdoumiringi6025
@tutoriauxsimples9384 ай бұрын
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
@sofianmeslem9646 Жыл бұрын
الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله
@alaachikhaoui8369
7 ай бұрын
وين يسكن أخي الكريم ممكن بعض لمعلومات عليه
@user-cg7tc3zn7y
6 ай бұрын
@@alaachikhaoui8369 ههههههه،فهمتك
@user-iu5dw4bz3g7 ай бұрын
شيخ فركوس حفظه الله ورعاه
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
هههههه وش علاقتها بالموضوع
@didougaming994
6 ай бұрын
يخي.جايح يخي
@user-jj9bi3hi5t
Ай бұрын
هو أول من أفتى بحرمة عدل في 2005 و كنت حاضر في الحلقة بعد الفجر
@user-gi6gm5tx7g
Ай бұрын
ماعلاقة الشيخ فركوس بجواب الشيخ ماضي....
@MekaMeka-xk9gk2 күн бұрын
تصورك يا شيخ لعقد سكنات عدل خاطئ يا شيخ،،ومقارنته ب ليزينق خاطئ،،وشكرا،،
@charaflive56017 ай бұрын
متى تم تسجيل هذه الفتوى بارك الله فيك؟
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@kokinononina95005 ай бұрын
راكم ناسيين حاجة نهار اعلنوا عن سكانات عدل 2013 حطو انو الفائدة 1% ماعناه انو ربا والا راني غالطة
@user-is2dc5ub7n6 ай бұрын
لضرورة احكام
@aekkhelaf913112 күн бұрын
شوف السيارات وهي من الكماليات تستطيع تشريها بالتقسيط ،اما السكن الضروري فبالكراء منتهي التمليك وهو قمة الربا،لا حولة ولا قوة الا بالله
@laidzouzi83156 ай бұрын
عقد عدل، مبني على الاستفادة النهائية، في ذهن الدولة وفي ذهن المستفيد عند أول العقد، بدليل ان الدولة تسجل المستفيد في الملف الوطني للمستفيدين، وهوتسجيل مانع من جميع الاستفادات، وبالتالي لا المستفيد ولا الدولة في ذهنهما ان الأقساط المدفوعة هي أقساط إيجار ولو سميت كذلك في العقد، بل في ذهنهما ان الاستفادة نهائية وان المستفيد يتملك العين بمجرد استكمال الأقساط سواء على أقساط او دفعة واحدة.
@omarsaci9578
3 ай бұрын
لكن اذا دفعت 50 % من قيمة السكن مثلا ثم عجزت عن سداد الباقي، فهل يرجعون لك أموالك ام ذهبت في كيل الزيت، لن يرجعوا لك سنتيما واحدا، و لو كان البيع بالتقسيط لعرضوا المنزل للبيع بالمزاد ثم يأخذون ثمن البيت المنصوص عليه سابقا مع احتساب الاقساط و يرجعون لك الباقي و في هذه الحالة قد يرجعون لك أكثر مما دفعت. و ها هو اللبيع بالتقسيط الجائز أما صيغة عدل فواضحة اشتملت على اربع محاذير. ربا و غرر و بيعان في بيع واحد و جهالة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
@samiafarah3505
Ай бұрын
سيدي مختصر الكلام هل شراء سكن عدل حرام لا يجوز ...اجبني سريعا ..لانني افكر في التسجيل ...الله يجازيك @@omarsaci9578
@saidchellali2535
7 күн бұрын
في المرسوم الجديد يقول أنه في حالة عدم تسديد الاقساط الشهرية يأخذون السكن ويسترجعون لك ثمن المدفعوات الأولية ولا يسترجعون ثمن الإيجار الشهري الذي دفعته لهم لانك كنت مستأجر واستفدت من السكن وهذا اراه شي عادي مثل ماتقوم انت بكراء منزل وتدفع ثمن الكراء@@omarsaci9578
@DallasJupiter-wz6yx3 ай бұрын
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
@walidhammar49287 ай бұрын
تعلق العلماء بالمدن
@aminedaz46645 ай бұрын
يا شيخ ما هذا التفصيل !!!! السكن كلنا بحاجة إليه
@aziznassah2545
4 ай бұрын
هههه يعني كل امر انت بحاجة إليه لازم نلحقو بالحرام ولا بالحلال مايهمكش
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@minasmile88528 ай бұрын
هل توجد صيغة سكن من غير عدل تكون حلال بالنسبة للعاملين؟
@abdelhakhk5095
8 ай бұрын
شوفي مقاولين كاين لي يخدم بالحلال مع الدولة مكاش الا بناء ريفي
@aminemammeri5448
5 ай бұрын
بناء ريفي نبنوه فوق الباطيمات كل واحد وين راه مخبي راسو@@abdelhakhk5095
@athmancrb18127 ай бұрын
سكنات عدل كي تكمل الأقساط مكاش بيع تلك الأقساط هي ثمن الشراء ولا دخل للبنك في ذلك
@IzzeddineAmeur
2 күн бұрын
الدولة تبني بدراهم البنك
@gmm57097 ай бұрын
لكن هل في العقد كلمة ايجار؟
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@bilrek47417 ай бұрын
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
@houarilsk91617 ай бұрын
تشري الحوت في البحر و زيد كاين بزاف لاباس بيهم و طمعو و داو عدل لا عدل في هذا البلاد.
@PhonePhone-tn6gi Жыл бұрын
نصيحة لكم ولست مفتي بينك وبين الله
@KarimHanich-lf1by
8 ай бұрын
العلماء ثلاثة أقسام: عالم مِلَّةْ، وعالم دولة، وعالم أمة) - لابن عثيمين رحمه الله -
@hajejon63167 ай бұрын
وهل الحكومة والجمهورية والدولة توافق الإسلام الدول العربية أصلا تخالف السنة من ناحية الحكم وإقامة الدولة
@abdoummn28682 ай бұрын
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع : الإيجار المنتهي بالتمليك الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة ) بيع الغرر ( و هو المخاطرة ) ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
المخاطرة : كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر : المماطل الميسور "يعاقب". الغرر : الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@abdoummn2868
2 ай бұрын
@@kenzo4Ever أنا قصدت بكلامي الناس الواعية التي تخشى الله أما أنت فسفيه رويبضة كلامي لا يعنيك
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
@@abdoummn2868 بيعتين في بيعة !؟ لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض" الشيوخ !؟ عندهم مسكن 🤣
@oussamamohammedi17735 күн бұрын
الإسلام لا يحكم في الجاهلية
@djedjikoussama21069 ай бұрын
لو رأيت كم المبلغ المسبق لسكنات عدل لوجدت أنه كاف لشراء قطعة أرض في مناطق شبه ريفية و هذا أسلم و الله أعلم
@khellafihoussem7720
8 ай бұрын
راك غالط خويا وين كاين أرض بسعر رخيص
@yassermoukim6460
7 ай бұрын
كاين
@sakrbaz8282
7 ай бұрын
@@yassermoukim6460من فضلك أين توجد هذه الارض
@kaderk6131
7 ай бұрын
@@khellafihoussem7720 الحكم الشرعي لا مفر منه و لا يحتاج إلى تكييف ، لكن أن تقول فيه قطع أراضي في المناطق الشبه ريفية بثمن رخيص فهذا لا أساس له من الصحة.
@riadrarrbo4513
7 ай бұрын
شوفنا قطعة ارض ب 21 مليون 😂😂 هو الثمن المسبق
@TheEljazairi7 ай бұрын
الا في حالة واحدة دفع كل الاقساط
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@user-tg4vw9bx6o2 ай бұрын
هذا تفصيل أهل العلم وليس ككلام حمزة درويش القصاص
@saidmamiman5 ай бұрын
لكن عدل ليس كراء ، و ماتدخلش الشقة تاعك إلا بعد ماتكمل الأقساط كامل يعني تخلص الشقة كامل بعدها يعطوك المفتاح . أريد جواب شافي و كافي بالدليل الصحيح .
@omarsaci95783 ай бұрын
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
@user-lv7zj8eh8b
10 күн бұрын
الزيادة الناتجة عن التخلف ليست خاصة بعدل. بل هي منتشرة في كثير من تعاملاتنا مع الشركات الوطنية. مثل فواتير الكهرباء...و...
@abouamineyacine2234
6 күн бұрын
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
@laouarali8765
6 күн бұрын
صدقت اخي
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
صدقت اخي موخرا تم اعلان مرسوم يحدد كيفية استفاد من سكن عدل وفيه الضريبة على التاخير في دفع الاقساط
@nadasirin1601
3 сағат бұрын
😢😢😢 هذا شرط ماعنديش خبر عليه 😊
@user-kp5ml6bl8q6 ай бұрын
يت يا خويا باختصار عدل حلال ولا حرام
@bbksamir7741 Жыл бұрын
المسالة خلافية حتى في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام...نهى عن بيعتين في بيعة واحدة...اختلفوا في تفسيره فهي تحتاج الى بحث مفصل والله اعلم
@redwar7253
7 ай бұрын
عقدين في عقد من يرى بجواز هذا ؟
@user-sw5jc3sr5y4 ай бұрын
سكنات الاجتماعية نفس العقد علاه ما فتيوتيوش بتحريمها عقد ايجار منتهي بالتمليك
@med86276
12 күн бұрын
هاديك مبنية خالصة. عدل راك تدفع و البنية مازالت مكانش.
@HamidaAmara-dv8xe
2 күн бұрын
@@med86276بصح عقدين في عقد تكري مابعد تولي ملك تاعك
@hsisanhsisan44157 ай бұрын
هو معندوش سكن عدل ؟!
@fethinecer2524 ай бұрын
جزاكم الله خيرا، لدي إشكالية فيما يخص سكنات الصوصيال، الدولة تعطيك سكن اجتماعي ثم تطلب منك تسديد مبلغ في بداية الأمر، بعدها تدفع في كل شهر أجرة الكراء وبعد سنوات عديدة يصبح المسكن ملكك، أليس هذا مثله مثل سكنات عدل، ربما الفرق فقط في سعر المسكن ومستحقات الايجار المنخفظة مقارنة بصيغة عدل، وإن لم تدفع الايجار ستقوم الجهات المعنية بإنذارك وبعدها إلى العدالة.
@bderrahmanbendambri400
Күн бұрын
نعم هو نفس عقد عدل
@kakimoli-ud3iq7 ай бұрын
قولولي باختصار عدل حرام ولا حلال
@AnasDanya
7 ай бұрын
Haram
@kobbi188
6 ай бұрын
هذا السؤال لا يطرح لعامة الناس حتى تأخذ منهم الاجابة
@iamthelion59032 ай бұрын
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
@user-bp1vt5ll4p3 ай бұрын
وين كانت هذه الفتاوي لماذا لم تتكلموا مع برنامج عدل الأول منذ اكثر من عشرين سنة
@noureddinemeddah5438
4 сағат бұрын
ممكن لم تكن مشهورةولم تكن معلومة التفاصيل
@aissaazzam97847 ай бұрын
الحل كل مواطن يعطوه قطعة ارض مهيأة. باثمن مدروس..وتدعيم ماليا.لان العمارات حل ظرفى عندما يكون الأبناء صغار.فامشكل الضيف يبقى قائما دائما.
@MimiDoni7 ай бұрын
الشيخ فركوس قال يجوز بشرط دفع ثمن المتبقي كاش اي دفعة واحدة
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
وش نتبعو دك ؟؟
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@user-um4wx5zi2y7 ай бұрын
الراتب الشهري ..ما بين 30 الف دينار .. الى 60 الف دينار او يزيد بقليل .. الموظف له 5 اولاد ..ينفق 20 الف دينار .. على الايجار .. وكل سنة يتنقل من حي الى حي مهددا بالطرد في اي لحظة .. وما تبقى من الراتب ينفقه . بصلا وخسا ودقيقا .. وفواتير كهرباء وغاز ودواء .. وخلافه .. ويستطيع ان يضع ما بتقى من راتبه في حصالة حديدة .. ومن خلال الحصالة السحرية يستطيع ان يوفر ثمن فيلا في حيدار تاويه هو وعياله .. ولا يلجأ الى سكنات عدل .. حتى ولو كانت بامر من ولي الامر ..
Пікірлер: 377
الحمد لله مضطر ولم اتقدم لسكنات عدل ...وهذا ورعا من الله وتوفيقا منه ...اللهم ارزقنا رزقا مباركا فيه
@khaled9052
7 күн бұрын
رزقك الله من حيث لا تحتسب
@amir9245
4 күн бұрын
ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومزالتو تحلو وتحرم ياعباد الله رسول كي يحرم حاجة متبقاوش تساومو😔
اللهم وفقنا لكل خلال .
الحمد لله على ما أختاره الله .رغم الكراء .الحمد لله.إن شاء الله ربي يرزقنا سكنا حلالا مباركا فيه
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الكل سيقول اننا مضطرين ...ربي يعوض علينا خير ان شاءالله
الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
@mataor.o_z3421
14 күн бұрын
وعلى هذا فعل مبجوزش وفيه شبهة لانو سكن غير موجود لازم يكون واجد وتسكن طول وتدفع
@aekkhelaf9131
14 күн бұрын
المشكلة انك تمضي على عقد بيع لا تعلم سعر الشقة،وهذا في قمة الربا.
@mataor.o_z3421
14 күн бұрын
@@aekkhelaf9131 العدل تحدد سعر شقة مثلا اف3 بكذا و ف4 بكذا الله اعلم انا نتكلم على صيغتها اولى كانت واضحة
@algerian2010100
11 күн бұрын
المشكل ليس في اسم المعاملة بل في المعاملة ذاتها معليهش يخليو الإسم ويبدلوا الصيغة وهي المحرمة أي أن المعاملة تكون بيع بالتقسيط وليس عقد في عقدين.
@larasadya9461
3 күн бұрын
مشكلة الا في صيغة ولكن دولة تحب دخلك في حرام
حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره ...﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ [ سورة الفرقان: 15]
بارك الله فيك ياشيخ اثلجت صدرنا بالجواب الشافي والله الانسان كان حائر لي درجة لا توصف .شكرا
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
@adnaneadnane5766
7 ай бұрын
صدقت يا أخي صراتلي بصح جبدت روحي ودعيت ربي وفرج عليا
@user-sk2pl3dx3z
5 ай бұрын
اجمل تعليق...بارك الله فيك
@rahmanimohamed9690
3 ай бұрын
@@adnaneadnane5766 واش دعيت أخي راني في نفس الحالة و تركتها لوجه الله سبحانه و تعالى
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
@@rahmanimohamed9690 كرر قول هده الاية الكريمة : "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون ". صدق الله العظيم
الشيخ عبد الخالق جزاك الله الف خير
يظهر أني ماراحش ندير دار في هذي الدنيا ...الحمد لله على كل حال ... كل شيئ يهون في سبيل رضا الله تعالى
@Yourspace2060
2 ай бұрын
ربي يفرج أخي
@abdoummn2868
2 ай бұрын
كن على يقين و الله ثلاثا انه لو نويت ذلك لرب العباد و نويت ان تجتنب الحرام فسوف يعوضك خيرا
@omaryani1413
2 ай бұрын
@@abdoummn2868 خلاص فقدت الأمل في هذه الدنيا ..إن شاء الله يعوضني في الآخرة
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@user-qv6sw9hi6s
8 күн бұрын
ولسوف يعطيك ربك فترضى
بارك الله فيك
المشكل اغلبيتنا رانا في هاد المحضور لي كاري واللي مسلف دار واللي في الضيق....... ربي يجعل يغفرلنا
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
لماذا يا دولة الجزائر لا تعيني شبابك ،بالكراء بسعر في متناول الجميع ،والتسهيل على الشباب الزواج و العفة،
بارك الله فيك يا شيخ
عمرهم مايديرو حاجة مريقلة دايمن لازم ندخلو في حيط
@amelmyhope3497
15 күн бұрын
😢
@elarbidjilali1879
4 күн бұрын
ربي يجيب الخير الدخلة في لحيط مهيش ساهلة
@taibmilano1493
17 сағат бұрын
ربي يهديهم ويخليهم يراجعو
@fsociety8022
9 сағат бұрын
لالا واحد ما دخلك في حيط نتوما عندكم جلد الذات يمشي فالدم وإنما الاختلاف الفقهي وارد في كل زمان و مكان و هذا لحكمة ربانية ، الانسان دايمن مليحة يدعي: اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
الله يوفقك يا شيخ بساطة في ايصال المراد وسلاسة في الكلام ومعرفة كبيرة وامثلة للدعم ورفع اللبس ووعي بما يعانيه الاجير ،فعلا شيخ الاعتدال والوسطية،
تفصيل جميل ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خير
جزاك الله شيخ نزعت عني ثقل في هذه المسألة الحمد لله
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
💪💪💪يا شيخ كلامك صواب الله يفرج على كل مغبون و مهموم و محزون🤲🤲🤲💪💪💪
بارك الله فيك تفصيل كافي
كلام واضح جميل حفظ الله الشيخ عبد الخالق ماضي
@arnoldhabob9315
2 ай бұрын
منك يصح سكنات حرام 😂😂😂😂
الأقساط ليست كراء وإنما ثمن الشقة المتبقي تقسمه الدولة على عدة سنوات لتسهيل الدفع للمواطن
@user-hw1ns5fg1t
6 ай бұрын
ماشي اسمها الإيجار
@ishak_tech10
5 ай бұрын
نعم مافهمتش علاه قالو ايجار
@hichembrahimi583
4 ай бұрын
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
@imtilakimtilak7153
27 күн бұрын
سبحان الله بعد كل هذا التفصيل و الشرح وتقولون أقساط وليس إيجار و كأن الشيخ يتكلم بلغة أجنبية
بارك الله فيك بعد الاستخارة وجدت الجواب
@pedromemati2466
5 ай бұрын
وشو الجواب ؟!
@TheEljazairi
Ай бұрын
@@pedromemati2466 الاستخارة كل واحد تخرجلو زي لانها متعلقة بالشخص وليس بالحكم
ما شاء الله على التفصيل والتوضيح
هذا الشيخ غاب مؤخرا في الساحة الدعوية. أين هو الان
جواب علمي واقعي مقاصدي.. جزاه الله خيرا.. وإنما الرخصة والتيسير من عالم نحسبه كذاك.. ولم يرد بها تزلفا ولا لعبا بالدين.. وإنما اجتهد وقدر.. وربنا يسدده.. والخلاف فيها مشهور محتدم.. فقط ليحترم كل واحد رأي المخالف.. ولا نعد تجربتتا المنهجية الحدادية التي فرقت صف المشايخ والطلبة.. حيث لم يراعوا مخالفيهم من زمان.. بل أقصاوهم وجرحوهم ولم يحفظوا كرامتهم.. حتى انقلب السحر عليهم جزاء وفاقا.. وهمشوا هم أيضا ووصفوا بمميعة وهجرهم الإخوة المشايخ الأحباب.. فالقصد القصد تبلغوا
@user-lo6yh8xz1x
2 күн бұрын
هذا تقول عنه عالم الله يهديك
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية. عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل .. هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة .. إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ... إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح .. فوائد الشيخ فركوس حفظه الله كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
بوركت
ها ها ها ها ها الشيوخ آخر زمان
@KatbKatb-sx5hm
2 күн бұрын
ذكرتني بفتنة القبر عندما يسأل الكافر من هو ربك فيقول ها ها ها ها لا اعرف
اللهم الحفظ الشيخ فركوس
@talahmoktar1574
7 ай бұрын
اللهم احفظ الشيخ فركوس والشيخ عبد الخالق آمين يارب العالمين.
@brahimhami2062
7 ай бұрын
@@talahmoktar1574 فركوس وماضي لا يلتقيان
@talahmoktar1574
7 ай бұрын
@@brahimhami2062 هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما . أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
@ABDISS24
2 ай бұрын
سبيطار المهابل 😅😅😅
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
سيقولون أننا كلنا مضطرون
قلونا حرام حرام ولكن كامل كامل الناس رهي شارية وعندها مسكرينهم يعني حتى الرشوة من المضطرات
رحموا هذا السكنات على الفقراء المحتاجين و تفتجوا المجال لاصحاب المال و تربتب المال يستولوا على هذه السكنات بسهولة و من بعد يكريها للفقير المحتاج
" ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " جزاك الله خيرا لكن لا اظن ان هناك صيغة سكنية حلال .
@__-ud1qt
7 ай бұрын
السكن الاجتماعي
@khaledchahmana2305
7 ай бұрын
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وليس ومن يتقي، صحح من فضلك
@bderrahmanbendambri400
Күн бұрын
السكن الاجتماعي كذلك بيعتان في بيعة ايجار و شراء @@__-ud1qt
لماذا لا يسمى بيع بالتقسيط بدلا عن اعتباره بيعتين في بيعة بيع وايجار؟
اين الحل فاصبحنا مرابيين .😢 حسبنا الله و نعم الوكيل 😢 اما الدولة تسلم واما جهنم وباس المصير للشعب الجزائري 😢
اغلب لي دايرين عدل عندهم سكنات وكما قال الشيخ تعلق الناس بالمدن
Good
من قال انه في الاخر يكون بيع بسعر رمزي؟
بيعتين في بيعة !؟ لا هو واقعيا بيع بللتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض"
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
دولة مسلمة تصرح الربا وتضغط على الشعب حتى يصبح رابيا و مفسدا واصلحت ظولة متمسلمة 😢
إذا كان الدفع بالأقساط وقد استوفيت أقساطك فلا حرج، إنما الحرج في عدم استيفاء الأقساط
@abdel_dz
6 күн бұрын
واش يضمنلك تقدر تكمل الأقساط
والفتاة العزباء في بيت والديها وكبيرة في ااسن 39سنة هل هي مضطرة في ذلك ام لا
@user-jv7fc2oh3x
Күн бұрын
مهتمة
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
@AmmoTonton
7 ай бұрын
Tu as désister ton logement aadl pour ton mari, si j'ai bien compris ,?...ne regrette rien et fait le pour Allah
@sam19setif
7 ай бұрын
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux . qu'Allah vous facilite
الوضع هنا يشبه قصة اصحاب السبت و لكن أكثر الناس لا يعلمون و العياذ بالله
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
بارك الله فيك احسن تعليق تشبيه مناسب
@salehmerb6930
5 сағат бұрын
قصدك الحيلة تاع رمي الشبكة قبل اليوم المحرم و يجبد موراه ياك الأخ باش نفهم مليح
ماحكم سكناتLPA؟
هل صيغة سكن عدل من عقود الاستصناع
ماذا لو قام المكاتب بدفع المبلغ كامل دفعة واحدة هل يجوز ذلك
@meriemgana8117
12 күн бұрын
مهتمة نفس السؤال
المشكل ماكانش معاملات اسلامية،كامل معاملات فاسدة ،ولا يوجد معاملات اسلامية ،الرشوة تحكم في السكن الاجتماعي ،فساد كبير 😮
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
@user-sp4fg7ql1c
7 ай бұрын
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
@user-dc4sn4ki2d
5 ай бұрын
حلال وشرب معاهم 😂😂سؤال غبي
@hhgguygr443
4 ай бұрын
نحن نتكلم في سكنات عدل ليس تخربط
@user-tf1ey8yx9d
Ай бұрын
بلاد الطواغيت ،هي بلاد كفر حتى ولو كان اكثر اهلها مسلمين
@MohamedoualidMuhammedouali
6 күн бұрын
ما هذا الغباء لازم يفتلك على حسبك و لا كيفاش الخمر باين والربا باين ما كش لي فرضهم عليك
تحرمون على الفقير و المستأجر والساكن في المرآب و تتركون من يقنن و ينظم هذه الأمور
@user-wp8id3jz7r
7 ай бұрын
😂😂😂كايتة
سبحان الله أنت بحاجة لسكن ولست مضطرا للسكن 😅كلام مضحك صحيح لا ينبغي فتح هذا الباب لكل أحد لأن العوام يتساهلون فيه
ما أعرفه عن سكنات عدل انه إذا أكملت الأقساط تملك لك بدون أن يعيدو لك بيعها بثمن بخس كما قلتم يا شيخ والله أعلم.
هذا أمر راجع الى الضرورة وهنا الصورة قريبة للبيع بالتقسيط اكثر منها للايجار
@user-sz6is3ik1w
7 ай бұрын
لأن الإيجار يكون بنفس الثمن و ليس الكبير يدفع أكثر الا لانها تقسيط
@abdel_dz
6 күн бұрын
ممكن ندير عدل على حساب فتواك ؟ و انت المسؤول يوم القيامه
السلام عليكم حبيت تعطينا حل كانت عندي سكن lpa وبعتها وخلصت متبقا من دين لبنك كيف اتخلص من ربا التى تعملت بها مع البنك جزاك الله خيرا
@sofianberno2826
5 ай бұрын
أطلب من الله المغفرة يكفي أنك ندمت على ذلك وتراجعت
لا يوجد مضطر في السكن، من يكون مضطر يمكنه الكراء
@ABDISS24
2 ай бұрын
و هو كذاليك 😅😅
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
و يعيش في تذلل لاصحاب المنازل . اكيد لا تعرف عيشة الكراء
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
@@kenzo4Ever تصبر وتكاقح في دنيا كلها كبد ومعاناة احسن من تروح للحرام تعيش فيه ولادك وتعيش بالربا روح راجع دينك راك موخذ
@kenzo4Ever
21 сағат бұрын
@@hafidazzou4685 البعيد عن الحرب شجاع و البعيد عن الشدة صبور ! 🙂. لا شيء على العبد ان وفر لاهله سقف الدنيا يا سي حفيظ. المهم الا ياكل هو اموال الناس بالباطل ! 🙂
هل هذا البند يزيل الحرج: البند في المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 24-203 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 01-105 و الذي ينص على:ﻳﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺠﺰء ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻜﲇ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻗﺼﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ، ﲟﺠﺮﺩ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ “.
إذا هي من المحرمات أما الضرورات عرفها العلماء هي الموت والحياة أما السكن فليس من الضرورات والله أعلم
@khellafihoussem7720
7 ай бұрын
مأوى ليس من ضروريات ؟؟؟
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
اسكن في العراء ههههه
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
فهمنا فيها هاد كيفاه ليس من الضرورات
@hamzamok1565
4 күн бұрын
مدامك قادر تشري في عدل، تقدر تكري، ومدامك كاري تسمى مشك مضطر.@@abdoumiringi6025
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله
@alaachikhaoui8369
7 ай бұрын
وين يسكن أخي الكريم ممكن بعض لمعلومات عليه
@user-cg7tc3zn7y
6 ай бұрын
@@alaachikhaoui8369 ههههههه،فهمتك
شيخ فركوس حفظه الله ورعاه
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
هههههه وش علاقتها بالموضوع
@didougaming994
6 ай бұрын
يخي.جايح يخي
@user-jj9bi3hi5t
Ай бұрын
هو أول من أفتى بحرمة عدل في 2005 و كنت حاضر في الحلقة بعد الفجر
@user-gi6gm5tx7g
Ай бұрын
ماعلاقة الشيخ فركوس بجواب الشيخ ماضي....
تصورك يا شيخ لعقد سكنات عدل خاطئ يا شيخ،،ومقارنته ب ليزينق خاطئ،،وشكرا،،
متى تم تسجيل هذه الفتوى بارك الله فيك؟
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
راكم ناسيين حاجة نهار اعلنوا عن سكانات عدل 2013 حطو انو الفائدة 1% ماعناه انو ربا والا راني غالطة
لضرورة احكام
شوف السيارات وهي من الكماليات تستطيع تشريها بالتقسيط ،اما السكن الضروري فبالكراء منتهي التمليك وهو قمة الربا،لا حولة ولا قوة الا بالله
عقد عدل، مبني على الاستفادة النهائية، في ذهن الدولة وفي ذهن المستفيد عند أول العقد، بدليل ان الدولة تسجل المستفيد في الملف الوطني للمستفيدين، وهوتسجيل مانع من جميع الاستفادات، وبالتالي لا المستفيد ولا الدولة في ذهنهما ان الأقساط المدفوعة هي أقساط إيجار ولو سميت كذلك في العقد، بل في ذهنهما ان الاستفادة نهائية وان المستفيد يتملك العين بمجرد استكمال الأقساط سواء على أقساط او دفعة واحدة.
@omarsaci9578
3 ай бұрын
لكن اذا دفعت 50 % من قيمة السكن مثلا ثم عجزت عن سداد الباقي، فهل يرجعون لك أموالك ام ذهبت في كيل الزيت، لن يرجعوا لك سنتيما واحدا، و لو كان البيع بالتقسيط لعرضوا المنزل للبيع بالمزاد ثم يأخذون ثمن البيت المنصوص عليه سابقا مع احتساب الاقساط و يرجعون لك الباقي و في هذه الحالة قد يرجعون لك أكثر مما دفعت. و ها هو اللبيع بالتقسيط الجائز أما صيغة عدل فواضحة اشتملت على اربع محاذير. ربا و غرر و بيعان في بيع واحد و جهالة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
@samiafarah3505
Ай бұрын
سيدي مختصر الكلام هل شراء سكن عدل حرام لا يجوز ...اجبني سريعا ..لانني افكر في التسجيل ...الله يجازيك @@omarsaci9578
@saidchellali2535
7 күн бұрын
في المرسوم الجديد يقول أنه في حالة عدم تسديد الاقساط الشهرية يأخذون السكن ويسترجعون لك ثمن المدفعوات الأولية ولا يسترجعون ثمن الإيجار الشهري الذي دفعته لهم لانك كنت مستأجر واستفدت من السكن وهذا اراه شي عادي مثل ماتقوم انت بكراء منزل وتدفع ثمن الكراء@@omarsaci9578
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
تعلق العلماء بالمدن
يا شيخ ما هذا التفصيل !!!! السكن كلنا بحاجة إليه
@aziznassah2545
4 ай бұрын
هههه يعني كل امر انت بحاجة إليه لازم نلحقو بالحرام ولا بالحلال مايهمكش
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
هل توجد صيغة سكن من غير عدل تكون حلال بالنسبة للعاملين؟
@abdelhakhk5095
8 ай бұрын
شوفي مقاولين كاين لي يخدم بالحلال مع الدولة مكاش الا بناء ريفي
@aminemammeri5448
5 ай бұрын
بناء ريفي نبنوه فوق الباطيمات كل واحد وين راه مخبي راسو@@abdelhakhk5095
سكنات عدل كي تكمل الأقساط مكاش بيع تلك الأقساط هي ثمن الشراء ولا دخل للبنك في ذلك
@IzzeddineAmeur
2 күн бұрын
الدولة تبني بدراهم البنك
لكن هل في العقد كلمة ايجار؟
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
تشري الحوت في البحر و زيد كاين بزاف لاباس بيهم و طمعو و داو عدل لا عدل في هذا البلاد.
نصيحة لكم ولست مفتي بينك وبين الله
@KarimHanich-lf1by
8 ай бұрын
العلماء ثلاثة أقسام: عالم مِلَّةْ، وعالم دولة، وعالم أمة) - لابن عثيمين رحمه الله -
وهل الحكومة والجمهورية والدولة توافق الإسلام الدول العربية أصلا تخالف السنة من ناحية الحكم وإقامة الدولة
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع : الإيجار المنتهي بالتمليك الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة ) بيع الغرر ( و هو المخاطرة ) ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
المخاطرة : كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر : المماطل الميسور "يعاقب". الغرر : الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@abdoummn2868
2 ай бұрын
@@kenzo4Ever أنا قصدت بكلامي الناس الواعية التي تخشى الله أما أنت فسفيه رويبضة كلامي لا يعنيك
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
@@abdoummn2868 بيعتين في بيعة !؟ لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض" الشيوخ !؟ عندهم مسكن 🤣
الإسلام لا يحكم في الجاهلية
لو رأيت كم المبلغ المسبق لسكنات عدل لوجدت أنه كاف لشراء قطعة أرض في مناطق شبه ريفية و هذا أسلم و الله أعلم
@khellafihoussem7720
8 ай бұрын
راك غالط خويا وين كاين أرض بسعر رخيص
@yassermoukim6460
7 ай бұрын
كاين
@sakrbaz8282
7 ай бұрын
@@yassermoukim6460من فضلك أين توجد هذه الارض
@kaderk6131
7 ай бұрын
@@khellafihoussem7720 الحكم الشرعي لا مفر منه و لا يحتاج إلى تكييف ، لكن أن تقول فيه قطع أراضي في المناطق الشبه ريفية بثمن رخيص فهذا لا أساس له من الصحة.
@riadrarrbo4513
7 ай бұрын
شوفنا قطعة ارض ب 21 مليون 😂😂 هو الثمن المسبق
الا في حالة واحدة دفع كل الاقساط
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
هذا تفصيل أهل العلم وليس ككلام حمزة درويش القصاص
لكن عدل ليس كراء ، و ماتدخلش الشقة تاعك إلا بعد ماتكمل الأقساط كامل يعني تخلص الشقة كامل بعدها يعطوك المفتاح . أريد جواب شافي و كافي بالدليل الصحيح .
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
@user-lv7zj8eh8b
10 күн бұрын
الزيادة الناتجة عن التخلف ليست خاصة بعدل. بل هي منتشرة في كثير من تعاملاتنا مع الشركات الوطنية. مثل فواتير الكهرباء...و...
@abouamineyacine2234
6 күн бұрын
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
@laouarali8765
6 күн бұрын
صدقت اخي
@hafidazzou4685
22 сағат бұрын
صدقت اخي موخرا تم اعلان مرسوم يحدد كيفية استفاد من سكن عدل وفيه الضريبة على التاخير في دفع الاقساط
@nadasirin1601
3 сағат бұрын
😢😢😢 هذا شرط ماعنديش خبر عليه 😊
يت يا خويا باختصار عدل حلال ولا حرام
المسالة خلافية حتى في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام...نهى عن بيعتين في بيعة واحدة...اختلفوا في تفسيره فهي تحتاج الى بحث مفصل والله اعلم
@redwar7253
7 ай бұрын
عقدين في عقد من يرى بجواز هذا ؟
سكنات الاجتماعية نفس العقد علاه ما فتيوتيوش بتحريمها عقد ايجار منتهي بالتمليك
@med86276
12 күн бұрын
هاديك مبنية خالصة. عدل راك تدفع و البنية مازالت مكانش.
@HamidaAmara-dv8xe
2 күн бұрын
@@med86276بصح عقدين في عقد تكري مابعد تولي ملك تاعك
هو معندوش سكن عدل ؟!
جزاكم الله خيرا، لدي إشكالية فيما يخص سكنات الصوصيال، الدولة تعطيك سكن اجتماعي ثم تطلب منك تسديد مبلغ في بداية الأمر، بعدها تدفع في كل شهر أجرة الكراء وبعد سنوات عديدة يصبح المسكن ملكك، أليس هذا مثله مثل سكنات عدل، ربما الفرق فقط في سعر المسكن ومستحقات الايجار المنخفظة مقارنة بصيغة عدل، وإن لم تدفع الايجار ستقوم الجهات المعنية بإنذارك وبعدها إلى العدالة.
@bderrahmanbendambri400
Күн бұрын
نعم هو نفس عقد عدل
قولولي باختصار عدل حرام ولا حلال
@AnasDanya
7 ай бұрын
Haram
@kobbi188
6 ай бұрын
هذا السؤال لا يطرح لعامة الناس حتى تأخذ منهم الاجابة
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
وين كانت هذه الفتاوي لماذا لم تتكلموا مع برنامج عدل الأول منذ اكثر من عشرين سنة
@noureddinemeddah5438
4 сағат бұрын
ممكن لم تكن مشهورةولم تكن معلومة التفاصيل
الحل كل مواطن يعطوه قطعة ارض مهيأة. باثمن مدروس..وتدعيم ماليا.لان العمارات حل ظرفى عندما يكون الأبناء صغار.فامشكل الضيف يبقى قائما دائما.
الشيخ فركوس قال يجوز بشرط دفع ثمن المتبقي كاش اي دفعة واحدة
@abdoumiringi6025
6 ай бұрын
وش نتبعو دك ؟؟
@mounirbenhammou2418
Ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الراتب الشهري ..ما بين 30 الف دينار .. الى 60 الف دينار او يزيد بقليل .. الموظف له 5 اولاد ..ينفق 20 الف دينار .. على الايجار .. وكل سنة يتنقل من حي الى حي مهددا بالطرد في اي لحظة .. وما تبقى من الراتب ينفقه . بصلا وخسا ودقيقا .. وفواتير كهرباء وغاز ودواء .. وخلافه .. ويستطيع ان يضع ما بتقى من راتبه في حصالة حديدة .. ومن خلال الحصالة السحرية يستطيع ان يوفر ثمن فيلا في حيدار تاويه هو وعياله .. ولا يلجأ الى سكنات عدل .. حتى ولو كانت بامر من ولي الامر ..